تعالوا نلعب لعبة خفيفة🥳 (طلّع النحال الي بداخلك)

العب الآن

سياسة تعارض المصالح

تمهيد

تحترمُ ”الجمعية التعاونية لتطوير صناعة النحل بالرياض (نحال)” خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصالحها، وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا أنَّ الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيِّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخلُ، بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ، مع موضوعيتهِ، أو ولائهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأيّ شخصٍ يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتَحّصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية.

نطاق وأهداف السياسة

النطاق والتطبيق:- تأتي هذي السياسة مكملة لا – أن تحل محل – التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تحكم حالات تعارض المصالح، بالإضافة إلى النظام الأساسي للجمعية. حيث سوف تسري أحكام هذه السياسة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة، واللجان التابعة له وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها وأي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.
تُعدُّ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.

مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

• يتولى مجلس الإدارة تفسير السياسة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
• يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
• لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح وذلك فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الجمعية على ألا يكون للعضو صاحب المصلحة صوت في القرار المتخذ، وتكون لمجلس الادارة صلاحية القرار فيما يخص موظفي الجمعية.

• عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة وإتباع الاجراءات المنظمة لذلك.
• لمجلس إدارة الجمعية الحق في إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه اللائحة من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها وفقا لسياسة المخالفات والجزاءات المعتمدة، كما يحق لها إحالة جميع المخالفين – من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها اومن غيرهم- للجهات المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم التزامهم بأحكام هذه السياسة.
• يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.

وصف تعارض المصالح

تعارض المصالح: الحالات التي يكون أو يمكن أن يكون للشخص مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص لغرض اتخاذ قرار بشأنه؛ بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلال وحياد ودون مراعاة هذه المصلحة أو العلاقة. كما ينطبق هذا المفهوم على جميع طرق استغلال الممتلكات، والمعلومات، والفرص الخاصة بالجمعية.

حالات تعارض المصالح

• أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة، فى الموضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، مما يثير الريبة فى موضوعيته حين ممارسته لمسئوليات وظيفته وواجباتها.
• ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة تلقي او حصول عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
• تظهر أيضا حالات تعارض المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
• الوساطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة أو تسهيل مهمة ليست من حق المستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز للقانون.
• من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.
• تعيين الأقارب أو الغير ممن لديه مصلحة معه فى الجهات العامة التى له سلطة اتخاذ القرار بها أو الجهات المرتبطة بجهة عمله.

• الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
• إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًا للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.
• تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
• قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.
• استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالجمعيةِ؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى.

سجل اهتمامك

تواصل معنا

11 + 10 =