لائحة الهبات والتبرعات
المادة (1) أهداف اللائحة
تسعى لائحة الهبات والتبرعات إلى إيضاح أحكام وإجراءات قبول الجمعية للمنح والهبات والتبرعات .
المادة (2) صلاحيات القبول
تعرض المنح والهبات والتبرعات علي مجلس إدارة الجمعية , ويضطلع مجلس الإدارة بتقدير مدى قبولها , وفي حال تحفظ النجلس على قبولها فله أن يرفض ذلك لإدارة الجمعية على أن يكون قراره مسببا ولمجلس الإدارة تفويض إدارة الجمعية أو أمين الصندوق على أن يخطر المجلس بما اتخذ من قرارات بشأن ذلك.
المادة (3) ضوابط القبول
تقبل الجمعية التبرعات والهبات النقدية والعينية من الأعضاء المؤسسين ومن الغير وفقا للضوابط الاتية:
1- ألا يكون للمتبرع أو الواهب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
2- أن تتضمن استمارة التبرع الورقية أو الالكترونية إقرار المتبراع أو الواهب بما يتضمن عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له مع الجمعية وأنه ليس لديه طلبات أو ملفات تحت الإجراء لدى الجمعية.
3- أن تستلم إدارة الجمعية أو أمين الصندوق التبرع أو الهبة النقدية ممن تنطبق عليه شروط هذه اللائحة وتودعها في حساب بنكي بإسم (تبرعات تحت الدراسة) , ويشعر مجلس الإدارة بذلك , وفي حال مضى (30) ثلاثين يوما من تاريخ إشعار مجلس الإدارة بالإستلام المبدئي دون ورود أي اعتراض جوهري أو تحفظ ينتقل المبلغ المودع المتبرع به إلى الإيرادات, ويدًون إسم المتبرع ضمن قائمة المتبرعين.
4- إذا إنتهى مجلس الإدارة إلى عدم ملاءمة قبول التبرع , يعاد مبلغ التبرع لمقدمه مع خطاب شكر.
5- تكرم الجمعية في جمعيتها العمومية السنوية مقدمي التبرعات خلال العام المالي المنصرم , ويسلم المتبرع درع وشهادة تكريم.
6- يجوز لمجلس الإدارة إطلاق اسم المتبرع على المشروع بشرط أن يكون التبرع مميزا من حيث المساحة التي يقام عليها المشروع وحجمه وتكلفته , وله أهمية في خدمة المجتمع , وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد.
7- تنقل ملكية التبرعات العينية التي لها وثائق ملكية إلى ملكية الجمعية وتراعى الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
المادة (4) إجراءات القبول
تكلف إدارة الجمعية بإجراءات القبول والعمل على تنفيذ أحكام هذه اللائحة , ووضع الوثائق والنماذج اللازمة للالتزام بأحكامها , وتصدر تقريرا سنويا يضمن في تقرير أعمال الجمعية السنوي يحتوي على الهبات والتبرعات التي تلقتها الجمعية في كل عام مالي.